الحر العاملي
300
وسائل الشيعة ( آل البيت )
رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فك فديته ثلاثون دينارا . ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر ( 4 ) . 10 - باب دية العضد والمرفق ( 35662 ) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا ، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة وسبعون دينارا : للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا ، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع فية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا . ورواه الصدوق والشيخ كما مر ، وزادا : وفي المرفق الاخر مثل ذلك سواء ، وزادا بعد دية صدع المرفق : فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ( 1 ) .
--> ( 4 ) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 335 / 10 . ( 1 ) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .